السيد الخوئي

59

مباني تكملة المنهاج - القضاء والحدود ( موسوعة الإمام الخوئي )

أمّا الصورة الأُولى : فتارةً : تكون لكلّ منهما البيّنة على أنّ المال له ، وأُخرى : تكون لأحدهما دون الآخر ، وثالثة : لا تكون بيّنة أصلاً . فعلى الأوّل : إن كان ذو اليد منكراً لما ادّعاه الآخر حكم بأنّ المال له مع حلفه ( 1 ) ، وأمّا إذا لم يكن منكراً بل ادّعى الجهل بالحال وأنّ المال انتقل إليه من غيره بإرث أو نحوه فعندئذ يتوجّه الحلف إلى مَن كانت بيّنته أكثر عدداً ، فإذا

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 250 / أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 2 .